فريق إدارة المنتدى إداري رئيسي
عدد الرسائل : 1941 الموقع : moslim.syriaforums.net العمل/الترفيه : إعلاء كلمة الله و طلب العلم الشرعي نقاط : 1310821 تاريخ التسجيل : 24/12/2008
| موضوع: تصحيح حديث عبد الله بن شقيق في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الأحد 18 نوفمبر 2012 - 19:28 | |
| تصحيح حديث عبد الله بن شقيق الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد : فقد قرأت مؤخرا تحقيقا للشيخ ربيع بن هادي لأثر عبد الله بن شقيق العقيلي في حكم تارك الصلاة وقد ضعفه سندا ومتنا وهذا خلاف ماأعلمه من صحة الأثر[1] وما قرأته من استدلالات العلماء به في مصنفاتهم دون نكير ، فقمت بدراسته فكانت هذه نتيجة الدراسة أسأل الله أن ينفع به .عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " رواه الترمذي في سننه :(رقم : 2667)بسنده عن قتيبة قال : حدثنا بشر بن المفضل ، عن الجريري ، به .. بلفظه[2] .والمروزي في كتابه : (تعظيم قدر الصلاة ، رقم : 830)من طريق : محمد بن عبيد بن حساب ، وحميد بن مسعدة ، قالا : حدثنا بشر بن المفضل ، به .. ولفظه : " لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " . وفي سنده : الجريري ، بضم الجيم ، وهُوَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الْخَامِسَةِ اخْتَلَطَ [3]قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، مات سنة أربع وأربعين ومائة روى له الستة [4] ، والراوي عن الجريري هو: بشر بن المفضل ، وقد سمع منه قبل الاختلاط ، قال ابن عدي في الكامل (4/444): " ثنا أَحْمَد بْن علي المدائني , ثَنَا الليث بْن عبدة , قَالَ يحيى بْن معين : قَالَ عيسى بْن يونس : نهاني عن الجريري فتى بالبصرة , قَالَ يحيى : يريد يحيى القطان.قال كهمس الذي بينه بينه[5] شيء فكان يقول : اختلط قبل الطاعون , والطاعون كان سنة اثنتين وثلاثين , ومات أيوب زمن الطاعون.قَالَ : والجريري أكبر من أيوب , وأكبر من خالد , قَالَ له ابْن أبي مريم : فمن سمع عنه قبل الاختلاط ؟ قَالَ : إسماعيل , وبشر بْن المفضل , والثوري." ، وقد أكد سماع بشر بن المفضل من الجريري ابن رجب وابن حجر ، قال ابن رجب في شرح العلل: (2/180): " وممن سمع منه قبل أن يختلط الثوري وابن علية وبشر بن المفضل " ، وقال ابن حجر في هدي الساري (1/405): "..وما أخرج البخاري من حديثه –أي : الجريري- إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل ، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط.."قلت : وقد توبع بشر بن المفضل ، تابعه عبد الأعلى ، عن الجريري عند ابن أبي شيبة في المصنف (برقم :29851)رواه بسنده عنه ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ولفظه : " ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة " قال : " كانوا يقولون : تركها كفر " وفي كتاب الإيمان : برقم ) 133 )،قال العجلي في الثقات (1/181) : "وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا، سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين" ، وكذا تابعه إسماعيل بن علية عند الخلال في كتاب (السنة ، رقم : 1402)من طريق : أبي عبد الله ، قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : ثنا الجريري ، به .. ولفظه :" ما علمنا شيئا من الأعمال قيل : تركه كفر ، إلا الصلاة " [6]،. قلت : إسماعيل بن علية أرواهم عن الجريري ، قال الآجري : " سمعت أبا دَاوُد يَقُول: "أرواهم عَن الْجُرَيْرِيِّ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد" (سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود : 303) ، وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : (2/154) . قلت : وبشر بن المفضل ممن سمع من الجريري فقد جاء في ترجمة جرثومة بن عبد الله : "جرثومة بن عبد الله أبو محمد النساج مولى بلال بن أبي بردة رأى أنسا وروى عن الحسن وثابت وبكر بن عبد الله المزني وأم العنبر روى عنه حماد بن زيد وعلى بن عثمان اللاحقي سمعت أبي يقول ذلك.حدثنا عبد الرحمن نا علي بن الحسن قال سمعت علي بن عثمان اللاحقي يقول نا بشر بن المفضل قال سمعت أيوب يثني على جرثومة.حدثنا عبد الرحمن أنا ابن أبي خيثمه فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول: جرثومة ثقة" الجرح والتعديل :) 2/547) وقد صححه بعض العلماء ومنهم : الحاكم كما تقدم ذكره عنه ، ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان (4/515) ، وصححه النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام : ( 1/245) وفي المجموع : (3/3 ) وفي رياض الصالحين (314) والزيلعي في : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (1/204)قال –بعد ذكره لإسناد الترمذي -: وهؤلاء رجال الصحيح انتهى ، وقال ابن العراقي في طرح التثريب (1/146): رواه الترمذي بسند صحيح ،وصححه السخاوي في الأجوبة المرضية (2/819) ، قال ابن علان في دليل الفالحين (3/698): "(رواه الترمذي فـي كتاب الإيمان) من «جامعه» (بإسناد صحيح) خالف ابن حجر الـهيتمي فقال فـي «شرح الـمشكاة»: وسنده حسن " وقال الألباني في : صحيح الترغيب رقم :( 565) : " صحيح موقوف ". قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/363): "والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأن قوله: " كان أصحاب رسول الله " جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك" . وبنحوه في تحفة الأحوذي (7/309)وقال –أيضا- : "قلت: بل قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر" . أقوال بعض العلماء مما يؤيد ماجاء في أثر عبد الله بن شقيق قال الإمام أحمد في أصول السنة : "أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة...ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل اللـه قتلـه..." شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : (1/179) وقال علي بن المديني : "السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلـها أو يؤمن بها لم يكن من أهلـها: الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها ... وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتلـه.." شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (1/187) وقال المروزي : " قال أبو عبد اللـه: أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يرجى لـهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين كما قال صلى اللـه عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعا رضي اللـه عنهما أنهم يخرجون من النار يعرفون بآثار السجود فقد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون. أو لا ترى أن اللـه تعالى ميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود فقال تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ} وقد ذكرنا الأخبار المروية في تفسير الآية في صدر كتابنا، فقال اللـه تعالى: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ} ، {وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ} . أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام وبين أهل النفاق والإيمان في الدنيا والآخرة الصلاة. " تعظيم قدر الصلاة : ( 2/1010 )وقال ابن بطة : " حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري , ختن زكريا قال: نا الحسن بن سلام , قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ , قال: نا سعيد بن أبي أيوب , قال: حدثني كعب بن علقمة , عن عيسى بن هلال الصدفي , عن عبد الله بن عمرو , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما , فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة , ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة , ويأتي يوم القيامة مع قارون , وفرعون , وهامان , وأبي بن خلف " قال الشيخ عبيد الله بن محمد: فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة , وجاحد الفرائض , وإخراجه من الملة , وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب , قال الله عز وجل: {حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31]. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به , فقال عز وجل: [ص:684] {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5]. فأخبرنا جل ثناؤه , وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم , وأن الدين القيم هو بإقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة , فقال عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]. وقال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} [التوبة: 11]. فأي بيان رحمكم الله يكون أبين من هذا , وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل , وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإجماع علماء المسلمين , وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم , بل تطمئن إلى اتباعهم , واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم .. "وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/217): " وقال محمد بن نصر المروزيُّ سمعت إسحاق يقول: صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ كَافِرٌ، وَكَذلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ عَمْداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ. "وقال القرطبي في التفسير (8/73): " وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمِّداً حتى يخرج وقتُها لغير عذر، وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أُصلي فإنه كافر، ودَمُه ومالُه حلالان، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، وحُكْمُ مالِه كحكم مال المرتدّ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم من لَدُن النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى زماننا هذا. " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله - : " ..ودلت عليه النصوص الصحيحة. كقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" رواه مسلم. وقوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وقول عبد الله بن شَقِيق: "كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة"، فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحيانًا، فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في إلىوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له". الفتاوى : 22/48-49 وقال –أيضا- : " فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر فإن امتنع عوقب بإجماع المسلمين ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا على قولين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الاقرار بالوجوب فإنه مع جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق "دقائق التفسير : 3/1وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/69) : "وقال عبدالله بن شقيق: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة" ، وقال أبو أيوب السختياني : "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" .وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية" . وقد سئل أبناء الشيخ، وحمد بن ناصر: عمن ترك الصلاة كسلاً من غير جحود لها؟ فأجابوا: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً، كما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " ، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة " ، وعن عبد الله بن شقيق قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال ترْكه كفر إلا الصلاة" ، رواه الترمذي؛ فدلت هذه الأحاديث: على أن ترك الصلاة كفر مستقل، من غير اقترانه بجحد الوجوب؛ وذلك لأن جحد الوجوب لا يختص بالصلاة وحدها، فإن من جحد شيئاً من فرائض الإسلام فهو كافر بالإجماع. الدرر السنية : 4/200-201 وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء، رحمهم الله، في تارك الصلاة كسلاً من غير جحود: فذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ومالك، إلى أنه لا يحكم بكفره; واحتجوا بما رواه عبادة. وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي، والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي، وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين، إلى أنه كافر، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً، وذكره في كتاب الزواجر عن جمهور الصحابة والتابعين..."الدرر السنية : 4/201-202 وقال الشيخ ابن باز: "وهي –أي الصلاة - عمود الإسلام، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أنهم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة" ، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم" ." الجزء العاشر من مجموع الفتاوى : "حكم تارك الصلاة، وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج؟." ومن إجابات اللجنة الدائمة حول حكم تارك الصلاة قولهم : "الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلك على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»، وروى عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي." الفتوى رقم 1912 . اكتفي بهذا ، والله أعلم وأحكم ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم .
[1] وليس بحثي في الخلاف أو الإجماع في مسألة حكم تارك الصلاة فهذا شأن آخر وإنما بحثي حول صحة الأثر فقط واستدلالات الفقهاء به .[2] وقد جاء عند الحاكم في المستدرك (1/48)قال : أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، حدثنا قيس بن أنيف ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة ، قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة " * مستدرك الحاكم ، قال ابن حجر في التلخيص الحبير : 2/141: "ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما" ، قلت أبو عاصم : لم يتكلم عليه ابن حجر في التلخيص وفي سنده قيس بن أنيف لم أجد من ترجم له . [3] اختلف في أمره : هل اختلط أو تغير؟ قولان ، والأكثر على أنه اختلط يراجع في ذلك : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : (4/2)[4] وانظر في ترجمته : التاريخ الكبير : (3/456 ) ، مشاهير علماء الأمصار (242)، السير (9/36) ، تهذيب الكمال : (10/338) ، الكاشف (1/433) ، تهذيب التهذيب : (4/5) ، تقريب التهذيب (233) ،خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (136) ، الكامل لابن عدي: (4/444-445 ) ، ميزان الاعتدال : ( 2/127-128) ، الاغتباط : (127) ، المختلطين للعلائي : (16 ومابعدها ) ، الكواكب النيرات : (179 ومابعدها : رقم 24)[5] هكذا هي في الأصل مكررة .[6] تنبيه : لم يذكر الصحابة في هذا الأثر نصا. | |
|