السلام عليكم
قال البعض:
من الأدلة القاطعة على أن هذه المسائل من العقيدة وليست من الفقه أنها مذكورة في معظم كتب العقيدة ولا كلام عنها في الفقه - أعني الخروج على الحاكم - مما يعني أنها من علم العقيدة وليست من الفقه
فما رأيكم في الرد على هذا الكلام بالقول بأن :
" هذا وكون الإمامة قد أدرجها العلماء لظروف خاصة في علم الكلام لا يعطيها حق الإنتساب إليه، إذ إن تحديد العلم الذي تنتمي إليه أي مادة علمية ليس راجعاً إلى المكان الذي ذُكِرَت فيه هذه المادة وإنما يرجع إلى الأب الحقيقي لها، فإننا إذا قرأنا في كتاب من كتب التاريخ أن خلافاً نشب بين الأشاعرة والمعتزلة مثلاً في أفعال العباد، هل هي مخلوقة بقدرة الله أم بقدرة العبد، أو أن حواراً حاداً قد دار بين أحمد بن حنبل ومعارضيه حول ما إذا كان القرآن مخلوقاً أو غير مخلوق، فلا يُتَصَوّر إلا أن نسمي هذين الخلافين توحيداً. وإننا لنجد الأقوال العقدية والفقهية والوقائع التاريخية، والمباحث البلاغية والنحوية والصرفية، مبثوثة في كتب التفسير والحديث، ولا يُخرِج ذكر هذه الأقوال والوقائع والمباحث في كتب التفسير والحديث عن أن تكون في حقيقتها أقوالاً في علم التوحيد والفقه وتاريخاً وبلاغة ونحواً وصرفاً . وإذا ما بحثنا في الأحكام المتصلة برياسة الدولة أو بالإمامة العظمى لا نجدها إلا أحكاماً شرعية عملية مكتسبة من أدلة تفصيلية، ولا شك في أن هذا هو حقيقة علم الفقه "
المصدر: رياسة الدولة في الفقه الإسلامي : محمد رأفت عثمان ، دار الكتاب الجامعي سنة 1975 رسالة دكتوراة في كلية الشريعة والقانون بالأزهر