عبدالله رئيس فريق قرصنة الكتب
عدد الرسائل : 452 نقاط : 7393 تاريخ التسجيل : 25/12/2008
| موضوع: دروس في المالية العامة الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 12:33 | |
| دروس في المالية العامة (الجزء الأول)
* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة * العامة : نفقات و إرادات 1- تعريف الإقتصاد العام : هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب . * نقده : - الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين : الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح . العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .
- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة : تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة . 2- الحاجات العامة : يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام . 3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .
I – تعريف المالية : - التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد . - التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية ) - إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي ( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .
Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها : أ)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات . ب)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة . ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب . د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .
* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها. * تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما : 1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها . 2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة . * أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها . أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين : 1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور . 2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها : 1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة . 2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق . إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة . 1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
منقول | |
|